الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 51
تعدل أحكام المادة 91 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي :
" المادة 91 : يحدد مبلغ حق تأسيس العق د المنصوص عليه في أح كام الم ادة 132 من قانون المناجم، المعدل والمتمم، من أجل ممارسة نشاط استغلال المقالع والمحاجر كما يأتي :
- الطلب الأولي : مائة ألف دينار 100.000( دج)،
- التجديد : مائتا ألف دينار 200.000( دج .) يدفع مبلغ حق تأسيس العقد لفائدة الجماعات المحلية لمكان وجود استغلال المقالع والمحاجر.
يحدد مبلغ الرسم المتعلق بالمساحة المنصوص عليه في المادة 132 من قانون المناجم، المعدل والمتمم، طبقا للجدول المذكور في الملحق الثاني بالقانون رقم 01-10 المؤرخ في 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم.
يخصص مبلغ الرسم المتعلق بالمساحة في حدود :
- 70 % لفائدة الجماعات المحلية لمكان وجود استغلال المقالع والمحاجر.
- 30 % لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه "صندوق الأملاك العمومية المنجمية ."