الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 50
تع دل أح ك ام المادة 9 من الأم ر رقم 05–05 الم ؤرخ في 18 ج مادى الث ان ية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة بالمادة 53 من القانون رقم 05–16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، و تحرر كما يأتي :
" المادة 9 : تسير البلديات المحلات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لنظام "تشغيل الشباب" في انتظار وضع نظام ينظم كيفيات تحويلها لفائدة الجماعات المحلية المعنية.
يدفع ناتج الإيجار الذي تحدد كيفياته ومبالغه عن طريق التنظيم، حصريا لفائدة البلديات.
وتوضع المحلات المعنية تحت تصرف المستفيدين في شكل إيجار ولا يمكن أن تكون محل تنازل.
وتستثنى المحلات المذكورة من مجال تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمتعلق بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 ."