الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
تعدل أحكام المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة و تحرر كما يأتي :
" المادة 13 : )1 تستفيد الأنشطة الممارسة (............ بدون تغيير حتى ) مدة ست (6) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال .
2 - تستفيد من الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة :
- خمس (5) سنوات بالنسبة للمستثمرين في النشاطات أو المشاريع المؤهلة للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر،
- عشر (10) سنوات بالنسبة للحرفيين التقليديين (.... بدون تغيير)................
3 - ...................................... (الباقي بدون تغيير ...................................) ."