قانون رقم 08-21
· ج.ر عدد 74 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-21 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 يتضمّن قانون المالية لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 49
ينشأ رسم في شكل طابع جبائي قيمته عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج) لتسليم الرخصة لممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري .