قانون رقم 08-21
· ج.ر عدد 74 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-21 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 يتضمّن قانون المالية لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 48
لا يمكن تسديد الضرائب والرسوم مهما كانت طبيعتها نقدا عندما يتجاوز المبلغ المستحق المبلغ المحدد بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالمالية .