الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 46
تعدّل وتتمم أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي :
" المادة 63 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2009، نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم والسندات المماثلة المسجلة في تسعيرة البورصة وكذا نواتج الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعية في القيم المنقولة.
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الالتزامات والسندات المماثلة والأوراق المماثلة لها للخزينة المسجلة في تسعيرة البورصة أو المتداولة في سوق منظّمة لأجل أقل من خمس (5) سنوات الصادرة خلال فترة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة .2009 ويشمل هذا الإعفاء كل فترة صلاحية السند الصادر خلال هذه المرحلة.
تعفى من حقوق التسجيل ولمدة خمس ( )5 سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2009، العمليات المتعلقة بالقيم المنقولة المسجلة في تسعيرة البورصة أو المتداولة في سوق منظمة ."