قانون رقم 08-21
· ج.ر عدد 74 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-21 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 يتضمّن قانون المالية لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 45
تنشأ على مستوى المديرية العامة للضرائب مصلحة التحريات الجبائية تكلف، على المستوى الوطني، بالقيام بتحقيقات قصد تحديد مصادر التهرب و الغش الجبائيين.
تتوفر مصلحة التحريات الجبائية المنشأة بموجب مرسوم تنفيذي على فروع جهوية تابعة لها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.