الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 44
تعدّل المادة 94-1 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 94 : 1 - يجوز لقابض الضرائب..........(بدون تغيير)..............
تحدد أسباب و حجج ..................(بدون تغيير).............................
إن الإدراج في حكم عديم القيمة..............(بدون تغيير)...................
تخول سلطة البت في الطلبات إلى المدير الجهوي للضرائب وإلى مدير الضرائب للولاية حسب الكيفيات ودرجة الاختصاص المحددة في المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية.
2 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
3 - ......................... (بدون تغيير ) .".............................