الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 43
تعدل أحكام المادة 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
" المادة 81 مكرر: تنشأ لجان الطعن الآتية :
1 - تنشأ لدى كل دائرة، لجنة طعن للضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة والرسم على القيمة المضافة وتتشكل من :
- رئيس الدائرة...........(بدون تغيير حتى) المنصوص عليه في المادة 65 وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية.
تبدي هذه اللجنة رأيها حول ما يأتي :
- الطلبات التي تتعلق بالعمليات التي يقل مجموع مبلغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة) عن مليوني دينار(000.000.2 دج) أويساويها والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارًا بالرفض الكلي أو الجزئي.
- الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لاختصاص المراكز الجوارية للضرائب.
تجتمع اللجنة .........(بدون تغيير حتى) ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
2 - تنشأ لدى كل ولاية، لجنة للطعن في الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة وتتشكل من :
- قاض يعينه........... ( بدون تغيير حتى) بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 65 من قانون الإجراءات الجبائية.
تبدي اللجنة رأيها حول ما يأتي :
- الطل بات التي تتعلق بالعمليات التي يفوق مجموع مبالغها من الحقوق والغرامات (الضرائب المب اشرة والرسم على الق يمة المضافة) مليوني دينار 2.000.000( دج) وتقل عن عشرين مليون دينار 20.000.000( دج) أو تساويها و التي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارًا بالرفض الكلي أو الجزئي.
- الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لاختصاص مراكز الضرائب.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء.........(بدون تغيير حتى) تاريخ اختتام أشغال اللجنة.
3 - تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة و الرسم على القيمة المضافة و تتشكل من :
- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا.......(بدون تغيير حتى) يعين المدير العام للضرائب أعضاءها.
تبدي اللجنة المركزية للطعن رأيها حول ما يأتي :
- الطلبات التي يقدمها المكلفون بالضريبة التابعون لمديرية المؤسسات الكبرى والتي سبق أن أصدرت هذه الأخيرة بشأنها قرارًا بالرفض الكلي أو الجزئي.
- القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي من الحقوق و الغرامات (الضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة) عشرين مليون دينار 20.000.000( دج) و التي سبق أن أصدرت الإدارة بشأن ه ا قرارًا بالرفض الكلي أو الجزئي.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء......(بدون تغيير حتى) في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ اختتام أشغال اللجنة ."