الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 42
تعدّل أحكام المادة 80 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
" المادة 80 : )1 يمكن، حسب الحالة، للمكلف بالضريبة الذي لم يَرضَ بالقرار المتخذ بشأن شكواه، من طرف مدير المؤسسات الكبرى أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب، اللجوء إلى لجنة الطعن المختصة المنصوص عليها في المواد أدناه، في أجل أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ استلام قرار الإدارة.
2 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
3 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
4 - ......................... (بدون تغيير ) .".............................