الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 41
تعدل أحكام المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
" المادة 79 : 1 - يختص كل من مدير الضرائب بالولاية............ تتجاوز المبالغ عشرين مليون دينار 20.000.000( دج) .............. (بدون تغيير)......................
2 - ....................... (بدون تغيير)..............................
3 - عندما يترتب على شكوى نزاعٍ رفضُ كليٌّ أو جزئيٌّ، فإنه يتعين أن يبين قرار مدير الضرائب بالولاية الأسباب و أحكام المواد التي بني عليها.
يجب تسليم قرار الإشعار للمكلف بالضريبة مقابل إشعار بالاستلام" .