الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 39
تعدل أحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
" المادة 72 : 1 - مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في المقاطع أدناه، تقبل الشكاوى إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل أو حصول الأحداث الموجبة لهذه الشكاوى.
2 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
3 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
4 - ......................... (بدون تغيير ) .............................
5 - يتعين تقديم الشكاوى المتعلقة بتقييم أرقام أعمال المستغلين التابعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الإشعار النهائي للنظام الجزافي ."