الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 38
تعدل وتتمم أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 21 : 1 - يم كن أعوان الإدارة الجبائية (........ بدون تغيير حتى) بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي، سواء توفر لديهم موطن جبائي في الجزائر أم لا، عندما تكون لديهم التزامات متعلقة بهذه الضريبة.
وفي هذا التحقيق، يتأكد الأعوان المحققون (.......... بدون تغيير حتى) وهذا حسب المادتين 6 و 98 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة .
و يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة عندما تظهر وضعية الملكية وعناصر نمط المعيشة لشخص غير محصيّ جبائيا، وجود أنشطة أو مداخيل متملصة من الضريبة.
2 - لا يمكن القيام بتحقيق معمق في الوضعية الجبائية الشاملة إلا من طرف أعوان من الإدارة الجبائية لهم رتبة مفتش على الأقل.
3 - لا يمكن القيام بتحقيق ........... ( بدون تغيير حتى) بمستشار يختاره هو.
4 - تحت طائلة بطلان فرض الضريبة (.......... بدون تغيير حتى) الإشعار بالتحقيق المنصوص عليه في المقطع 3 أعلاه، أو تاريخ تسليمه.
وتمدّد هذه الفترة بأجل يمنح، عند الاقتضاء، للمكلف بالضريبة وبناء على طلب هذا الأخير، للرد على طلبات التوضيح أو تبرير الأرصدة ومداخيل الأرصدة في الخارج.
كما تمدد هذه الفترة إلى ثلاثين (30) يوما المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، وبالآجال الضرورية للإدارة بغية الحصول على كشوفات الحساب عندما لا يستطيع المكلف بالضريبة تقديمها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من طلب الإدارة أو للحصول على المعلومات المطلوبة من طرف السلطات الأجنبية عندما يتوفر المكلف بالضريبة على مداخيل في الخارج أو متحصل عليها من الخارج.
وتمدد الفترة المذكورة في الفقرة الثالثة أعلاه، إلى سنتين (2) في حالة اكتشاف نشاط خفي، عند إجراء التحقيق.
5 - عندما يكون العون المحقق (.......... بدون تغيير حتى) إشعار بالاستلام.
يجب أن يكون الإشعار بإعادة التقويم مفصلا بقدر كاف ومعللا بما يتعين أيضا إعادة الأخذ بأحكام المواد التي تتأسس بموجبها إعادة تقويم بطريقة تسمح للمكلف بالضريبة من إعادة تشكيل أسس فرض الضريبة وتقديم ملاحظاته أو إعلان قبوله بها.
يتمتع المكلف بالضريبة..............( بدون تغيير حتى) تكميلية.
إذا ما رفض العون المحقق ملاحظات المكلف بالضريبة، فإنه يجب أن يعلمه بذلك بمراسلة تكون كذلك مفصلة ومعللة. وإذا أبرزت هذه المراسلة أسبابا جديدة لإعادة التقويم أو الأخذ بعين الاعتبار لعناصر جديدة لم يتم التطرق لها في إطار الإشعار الأولي، فإنه يمنح أجل رد إضافي مدته أربعون (40) يوما إلى المكلف بالضريبة لتقديم ملاحظاته.
6 - .................... (الباقي بدون تغيير ."..............................)