الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 36
تعدل أحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
" المادة 19 : يراقب المفتش التصريحات .....(بدون تغيير حتى) تقل عن ثلاثين ( )30 يوما.
يمكن المفتش أن يصحح التصريحات، لكن عليه قبل ذلك، تحت طائلة بطلان إجراءات الإخضاع الضريبي، أن يرسل إلى المكلف بالضريبة التصحيح المقرر القيام به على أن يبين له بكل وضوح، بالنسبة لكل إعادة تقويم، الأسباب التي دعت إلى ذلك ومواد قانون الضرائب المطابقة لذلك، وكذا أسس الإخضاع الضريبي وحساب الضرائب المترتبة. كما يقوم في نفس الوقت، بدعوة المكلف بالضريبة المعني إلى إرسال موافقته أو تقديم ملاحظاته في أجل ثلاثين (30) يوما. ويعدّ عدم الرد في هذا الأجل بمثابة قبول ضمني.
يرسل الإشعار بإعادة التقويم للمكلف بالضريبة في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو يسلم له مع إشعار بالاستلام.
ويحدد المفتش، بعد انقضاء أجل الرد، أساس الإخضاع الضريبي الذي يتم تبليغه أيضا للمكلف بالضريبة مع مراعاة حق المعني في الاعتراض بعد إعداد جدول التسوية.
يمكن أن تكون تصريحات الخاضعين للضريبة ......(بدون تغيير حتى) للإجراء التناقضي الموصوف أعلاه".