قانون رقم 08-21
· ج.ر عدد 74 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-21 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 يتضمّن قانون المالية لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 31
تعدل أحكام المادة 116 - ثانيا - من قانون الرسوم على رقم الأعمال و تحرر كما يأتي :
" المادة 116 : أولا -..............(بدون تغيير).................................
ثانيا - في حالة استعمال طرق تدليسية، تطبق زيادة بنسبة %100 على مجمل الحقوق.
وعلاوة على ذلك، يمكن الإدراة الجبائية.....( الباقي بدون تغيير)....................".