الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 29
تعدل أحكام المادة 78 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 78 : يتع ين على المكلف ين الخاضعين للضريبة حسب النظ ام المبسط المنصوص عليه في المواد من 20 مكرر إلى 20 مكرر 2 والأشخاص التابعين لنظام التصريح المراقب الذين يتحصلون على الأرباح غير التجارية المذكورة في المادة 22، اكتتاب تصريحهم والتسديد الفصلي للرسم المستحق في العشرين (20) يوما الأولى من الشهر الذي يلي الفصل المدني" .