الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 28
تعدل أحكام المادة 50 مكرر من قانون الرسوم على رقم الأعمال و تحرر كما يأتي :
" المادة 50 مكرر: يرتبط منح الاسترداد ......(بدون تغيير حتى) تسديده بوسيلة دفع أخرى غير النقدية.
- يجب تقديم طلبات استرداد قرض الرسم على القيمة المضافة قبل اليوم العشرين ( )20 من الشهر الموالي للفصل المدني الذي تم خلاله تشكيل القرض.
- لا يمكن تحميل قرض الرسم الذي طلب استرداده، ويجب أن يلغى من قبل المدين فور تقديم طلبه المتعلق بالاسترداد.
- يجب أن يساوي أو يفوق مبلغ قرض الرسم المعاين في نهاية مدة ثلاثة (3) أشهر متتالية والتي حرر بشِأنه طلب الاسترداد ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج) " .