الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 27
تعدل أحكام المادة 50 (الفقرة 2 ) من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 50 : بغضّ النظر عن أحكام المادة 34 ............ (بدون تغيير)................
1 - ................. (بدون تغيير).................
2 - التوقف عن النشاط، غير أنه، يحدد استرجاع قرض الرسم على القيمة المضافة بعد تسوية الوضعية الجبائية الإجمالية للمدين بالرسم، لا سيما فيما يتعلق بإعادة دفع الخصومات الأولية، وفقا للمادتين 38 و 58 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وفوائض قيم التنازلات المهنية.
3 - ............... (بدون تغيير)....................".