الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 26
تعدل أحكام المادة 38 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 38 : مع مراعاة (بدون تغيير حتى) المتبقية.
يجب أن يعاد دفع الرسم في أجل أقصاه اليوم العشرين (20) من الشهر أو من الفصل الموالي للشهر الذي تم خلاله الفعل المبرر له .
لا تجرى أية تسوية إذا توقف استعمال الملك بصفة نهائية بسبب حالات القوة القاهرة المثبتة قانونا، وكذا عمليات التنازل عن الأملاك من طرف شركات القرض الإيجاري في حالة رفع حق الاختيار بالموافقة على الشراء لأجل من طرف المستأجر الدائن".