قانون رقم 08-21
· ج.ر عدد 74 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-21 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 يتضمّن قانون المالية لسنة 2009
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 24
تتمم أحكام المادة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 30 : يتم الخصم بعنوان الش هر أو الف صل الذي تم خ لاله دفع الرسم. ولا ي م كن أن يت م إلا عن دما لا يتجاوز مبلغ الرسم على القيمة المضافة مائة ألف دينار ( 100.000 دج) على كل عملية خاضعة للضريبة محررة نقدا ."