الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 18
تعدل أحكام المادة 224-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 224 :)1 - يتعين على كل شخص (بدون تغيير حتى) قد يستفيد من التخفيض.
فيما يخص العمليات المنجزة حسب شروط البيع بالجملة، كما هو محدد أدناه، يجب دعم التصريح بجدول، بما في ذلك سند الإعلام الآلي، المتضمن المعلومات التالية عن كل زبون (الباقي بدون تغيير) ".