الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 16
تتمم أحكام المادة 199 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 199 : يبلّغ مدير الضرائب للولاية، كل سنة، للولاية والبلديات والصندوق المشترك للجماعات المحلية، لتحضير ميزانياتهم، مبلغ التحصيل المنتظر بعنوان الضرائب والرسوم (............ بدون تغيير حتى) على أساس آخر النتائج المعروفة للتحصيل.
غير أنه، وفي انتظار تخصيص اعتمادات الميزانية بعنوان سنة مالية معينة، يرخص للبلديات بالقيام، خلال الفصل المدني الأول من كل سنة، بتحرير إذن بالصرف على المكشوف للمصاريف ذات الطابع الإجباري .
وتتم التقويمات المتعلقة بالكتابات، خلال نفس السنة المالية، وفقا لقواعد المحاسبة السارية المفعول.
تحدد قائمة النفقات وشروط التكفل بها بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية ."