الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تعدل أحكام المادة 129-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 129 : )1 يجب أن تدفع الاقتطاعات المستحقة (..... بدون تغيير حتى) قابض الضرائب ا لمختلفة.
غير أنه، يمكن أن تدفع (.......... بدون تغيير حتى) المستخدمين والمدينين بالرواتب الخاضعين للضريبة وفقا للنظام المبسط المنصوص عليه في المادة 20 مكرر إلى 20 مكرر 2 والأشخاص الخاضعين لنظام التصريح المراقب الذين يتحصلون على الأرباح غير التجارية المذكورة في المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .
بصفة استثنائية (................ الباقي بدون تغيير ".........................) .