الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
ينشأ ضمن الباب الثالث من الجزء الأول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة فرع جديد عنوانه " فرع 5 مكرر - التصريح الخاص بالتحويلات" يتضمن المادة 182 مكرر 2 و تحرر كما يأتي :
" المادة 182 مكرر 2 : يجب التصريح مسبقا لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا بتحويلات الأموال، مهما كانت طبيعتها، التي تتم لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر.
يتعين تقديم شهادة توضّح المعالجة الجبائية للمبالغ محل التحويل إلى المصرح في أجل أقصاه سبعة (7) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح، بهدف عرضها لتدعيم ملف طلب التحويل. ولا يطبق هذا الأجل المحدد بسبعة (7) أيام في حالة عدم احترام الالتزامات الجبائية. وفي هذه الحالة، لا تسلم الشهادة إلا بعد تسوية الوضعية الجبائية.
توضّح الشهادة على الخصوص، الاقتطاعات الجبائية المنجزة أو عند تعذر ذلك، المراجع القانونية والأنظمة التي تمنح الإعفاء أو التخفيض.
يجب على المؤسسات البنكية إلزام تقديم الشهادة المذكورة في المقطع السابق لتدعيم طلب التحويل.
وتعفى من هذا الإلزام المبالغ المدفوعة كأجور لعمليات الاستيراد الخاضعة لرسم التوطين البنكي.
تحدد نماذج التصريح والشهادة وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية ."