المادة 9
تع دّل المادة 85 من الدس ت ور وتحرر كما يأتي :
" المادة 85 : يمارس الوزير الأول، زيادة على السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، الصلاحيات الآتية :
1 - يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية،
2 - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،
3 - يوقّع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك،
4 - يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذكر،
5 - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية ."