قانون رقم 08-18
· ج.ر عدد 58 لسنة 2008
قانون رقم 08-18 مؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 08-03 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يعدل القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان. 4
المادة 2
تودع دراسة التأثير في البيئة لدى سلطة ضبط المحروقات قبل قيام المتعاقد أو المتعامل المعني، الذي يدعى في صلب النص صاحب الطلب، بأي نشاط مرتبط بالمحروقات.
يجب أن تحتوي دراسة التأثير في البيئة مخططا للتسيير البيئي يتضمن، إجباريا، وصفا لتدابير الوقاية وتسيير المخاطر البيئية المرتبطة بهذه النشاطات وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال البيئة.