قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 88
يعاقب بالحبس من شهر(1) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة وخمسين ألف دينار(000.051 دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل من يقوم بتعرية أراضي الرعي ونزع الأغطية الحلفاوية والنباتية، خلافا لأحكام المادة 28 من هذا القانون.