قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 87
يعاقب بالحبس من (1) سنة إلى خمس
(5) سنوات وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، كل من يغير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، خلافا لأحكام المادة 14 من هذا القانون.