قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية › الفصل الرابع — المجلس الأعلى للتنمية الفلاحية والريفية
المادة 72
المجلس الأعلى للتنمية الفلاحية والريفية جهاز استشاري يكلف بإبداء آراء وتوصيات في كل الجوانب المرتبطة بالتنمية الفلاحية والريفية والتغذية والزراعة الغذائية، ويشكل فضاء للحوار والتشاور والاقتراح.
تحدد كيفيات تشكيل هذا المجلس ومهامه وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.