قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية › الفصل الثالث — حماية المستثمرين الفلاحيين
المادة 70
في حالة وقوع كوارث طبيعية أو حدوث مخاطر غير محتملة، وعلى وجه الخصوص في حالة نكبة لا يؤمّن عليها، يمكن أن يستفيد المستثمرون الفلاحيون، بعنوان التضامن الوطني، من الإعانات الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.