قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 6
يتم تحقيق أهداف التوجيه الفلاحي من خلال:
- أدوات التوجيه الفلاحي،
- أحكام تخص العقار الفلاحي،
- تدابير هيكلية تتعلق بالإنتاج الفلاحي،
- تأطير النشاطات الفلاحية والمهن،
- التأطير العلمي والتقني والبحث والتكوين والإرشاد والتمويل.