قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية › الفصل الثاني — التنظيم المهني الفلاحي › القسم السادس — التعاضدية الفلاحية
المادة 68
تعدّ صناديق التعاضدية الفلاحية شركات مدنية ذات طابع تعاضدي لا تهدف إلى تحقيق الربح ويتم إنشاؤها بموجب عقد رسمي.
تتحد الصناديق الجهوية للتعاضدية الفلاحية في صندوق وطني للتعاضدية الفلاحية.