قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية › الفصل الثاني — التنظيم المهني الفلاحي › القسم الرابع — تجمعات المصالح المشتركة
المادة 61
يحدد عقد التجمع القوانين الأساسية التي يجب أن تبين، تحت طائلة البطلان، على وجه الخصوص :
- تسمية التجمع،
- هدف التجمع،
- عنوان مقر التجمع،
- بيانات بطاقة فلاح لكل عضو،
- مدة العقد،
- اسم المسير.