الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية › الفصل الثاني — التنظيم المهني الفلاحي › القسم الثالث — الغرف الفلاحية
المادة 61
يحدد عقد التجمع القوانين الأساسية التي يجب أن تبين، تحت طائلة البطلان، على وجه الخصوص :
- تسمية التجمع،
- هدف التجمع،
- عنوان مقر التجمع،
- بيانات بطاقة فلاح لكل عضو،
- مدة العقد،
- اسم المسير.
القسم الخامس المؤسسات والهيئات المهنية المشتركة المادّ ة 62 : تعتبر المهنة الفلاحية المشتركة، في مفهوم هذا القانون، تنظيما مهنيا يتكون من جميع المتدخلين الذين تلتقي مصالحهم في منتوج فلاحي أساسي أو في مجموعة منتجات أو في فرع فلاحي.