قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية › الفصل الثاني — التنظيم المهني الفلاحي › القسم الرابع — تجمعات المصالح المشتركة
المادة 60
يمكن لمستثمرين فلاحيين (2) أو أكثر تشكيل، بموجب عقد رسمي، تجمعا لمصالح فلاحية مشتركة لمدة محددة يكون هدفه على وجه الخصوص :
- وضع كل الوسائل التي يرونها ضرورية لتطوير النشاط الفلاحي والاقتصادي لكل منهم،
- تحسين نتائج هذا النشاط أو مضاعفتها وتحقيق اقتصاديات سلّمية،
- إحداث و/ أو تسيير منشآت الري الضرورية لنشاطهم.