قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية › الفصل الثاني — التنظيم المهني الفلاحي › القسم الثالث — الغرف الفلاحية
المادة 58
تشكل الغرف الفلاحية في إطار السياسة التساهمية للدولة، وبصفة طابعها المهني، مكانا للاستشارة والتشاور بين السلطات الإدارية وممثلي المصالح المهنية للفلاحين.
تؤدي الغرف الفلاحية نشاطات ذات منفعة عمومية.