الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية › الفصل الثاني — التنظيم المهني الفلاحي › القسم الثاني — التعاونيات الفلاحية
المادة 55
يجب أن ينص العقد المذكور في المادة 53 أعلاه، تحت طائلة البطلان، على :
- هدف التعاونية وتسميتها ومقرها ومجال اختصاصها،
- حقوق الأعضاء وواجباتهم،
- شروط وكيفيات انخراط الأعضاء وانسحابهم وشطبهم وإقصائهم،
- بيانات بطاقة فلاح لكل عضو،
- دور أجهزة التسيير وطريقة تعيينها،
- القواعد والإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الأساسية،
- قواعد وإجراءات أيلولة الممتلكات في حالة حل التعاونية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة