قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية › الفصل الثاني — التنظيم المهني الفلاحي › القسم الثاني — التعاونيات الفلاحية
المادة 53
يمكن أن ينشئ المستثمرون الفلاحيون، بموجب عقد رسمي، تعاونيات فلاحية لاحتياجات نشاطاتهم.