الباب الخامس — تأطير النشاطات الفلاحية › الفصل الأول — المستثمرة الفلاحية والمستثمر
المادة 45
تعتبر ذات طبيعة فلاحية في مفهوم هذا القانون، كل النشاطات التي تتعلق بالتحكم وباستغلال 8 شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 10 غشت سنة 2008 م دورة بيولوجية ذات طابع نباتي أو حيواني، التي تشكل مرحلة أو عدة مراحل ضرورية لسيرورة هذه الدورة، وكذا الأنشطة التي تجري على امتداد عمل الإنتاج ولاسيما منها تخزين المواد النباتية أو الحيوانية وتوضيبها وتحويلها وتسويقها، عندما تكون هذه المواد متأتية حصرا من المستثمرة.
تكتسي النشاطات الفلاحية الطابع المدني.