الباب الرابع — التدابير الهيكلية المطبقة على الإنتاج الفلاحي › الفصل الثالث — ضبط المنتجات الفلاحية
المادة 42
تتم التدخلات فيما يخص ضبط المنتجات الفلاحية على وجه الخصوص عن طريق :
- تدابير تحفيزية للجمع والتخزين وهياكل التخزين والشحن والنقل،
- تدابير دعم المنظمات المهنية والمهنية المشتركة الفلاحية،
- تدابير تحديد التعريفة، عند الاقتضاء، في إطار التشريع المعمول به.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.