الباب الرابع — التدابير الهيكلية المطبقة على الإنتاج الفلاحي › الفصل الثاني — حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية
المادة 37
يجب على الملاك أوالمستثمرين الفلاحيين أو منظماتهم المهنية أو الدولة، المساهمة في مراقبة ومكافحة الأجسام الضارة غير المقننة في التشريع المتعلق بحماية الصحة الحيوانية والنباتية.
المادّ ة 38 : دون المساس بأحكام التشريع المتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، يجب أن تتوفر في التغذية الموجهة للحيوانات كل الشروط الصحية، وأن تحتوي على الحصص الضرورية لتنمية الإنتاج الحيواني. ويجب ألا تشكل في أي حال من الأحوال، خطرا صحيا أو تؤدي إلى أضرار مباشرة أو غير مباشرة على المستهلك.