الباب الرابع — التدابير الهيكلية المطبقة على الإنتاج الفلاحي › الفصل الثاني — حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية
المادة 36
تقع على عاتق سلطة الصحة النباتية، مراقبة الحالة الصحية للنباتات والمنتجات النباتية، كما تقع على عاتق السلطة البيطرية مراقبة الحالة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية بما فيها الحيوانات البرية، لاسيما أعمال جمع المعلومات وتقييم الأخطار وتسييرها وكذا التحليل في ا لمخبر.
يمكن أن تستعين كل من السلطتين المذكورتين أعلاه بمخابر تحليل معتمدة لهذا الغرض، لإنجاز مهام التشخيص.
تحدد كيفيات اعتماد المخابر المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم.