قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الرابع — التدابير الهيكلية المطبقة على الإنتاج الفلاحي › الفصل الثاني — حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية
المادة 35
تخضع الحيوانات والنباتات والمنتجات المشتقة منها وكذا منتجات الصحة الحيوانية والنباتية ذات الاستعمال الفلاحي إلى الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.