قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي › الفصل الرابع — الأحكام المتعلقة بأراضي الرعي
المادة 29
تحدد شروط تنمية الأراضي الرعوية واستغلالها المستدام وحمايتها على المستويين الاقتصادي والبيئي، وكذا كيفيات تسييرها واستغلالها وتهيئتها عن طريق نص تشريعي خاص.