قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي › الفصل الثالث — الأحكام المتعلقة بالتجميع
المادة 25
تتم عمليات التجميع التي تشجعها الدولة وتدعمها بناء على مخططات التجميع.
الفصل الرابع الأحكام المتعلقة بأراضي الرعي المادّ ة 26 : يقصد بأراضي الرعي، في مفهوم هذا القانون، كل أرض مغطاة بعشب طبيعي كثيف أو خفيف يشتمل على نباتات ذات دورات نباتية سنوية أو متعددة السنوات وعلى شجيرات وأشجار علفية.