الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي › الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بالتصرفات الواقعة على العقار الفلاحي
المادة 22
يجب ألا تفضي التصرفات الواقعة على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية إلى تغيير وجهتها الفلاحية.
المادّ ة 23 : يمنع، تحت طائلة البطلان، كل تصرف واقع على الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية يؤدي إلى تشكيل مستثمرات ذات مساحات أقل من الحدود الدنيا التي تحدد عن طريق التنظيم، اعتمادا على مخططات التوجيه الفلاحي المؤسسة بموجب المادة 8 من هذا القانون.