قانون رقم 08-16
· ج.ر عدد 46 لسنة 2008
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي › الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بالتصرفات الواقعة على العقار الفلاحي
المادة 21
مع مراعاة أح كام التشريع المعمول به، لا يمكن، تحت طائلة البطلان، القيام بالتصرفات التي موضوعها الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية، إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل في الأدوات المؤسسة بموجب المادة 13 من هذا القانون.