الفصل الثاني — تحقيق مطابقة البنايات › القسم الثالث — كيفيات استئناف إتمام أشغال الإنجاز
المادة 66
يوقع المحضر من طرف العون المكلف بالمعاينة ومرتكب ا لمخالفة.
في حالة رفض المخالف التوقيع على المحضر، يبقى هذا الأخير صحيحا إلى أن يثبت العكس.
يرسل المحضر خلال اثنتي وسبعين (72) ساعة الموالية إلى الجهة القضائية ا لمختصة.
ترسل نسخة من المحضر، حسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو المدير المكلف بالتعمير والبناء المختصين إقليميا في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ معاينة ا لمخالفة.
المادّ ة 67 : يمكن أن يستعين أعوان الدولة والبلديات المذكورون في المادة 62 أعلاه، في حالة عرقلة مهامهم، بالقوة العمومية لإيقاف الأعمال و/أو غلق الورشات.