الفصل الثالث — أحكام جزائية › القسم الأول — معاينة المخالفات
المادة 62
علاوة على الضباط وأعوان الشرطة القضائية والمستخدمين المنصوص عليهم في المادة 76 مكرر من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤهل الأعوان المذكورون في المادة 68 أدناه، للبحث ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون.
يؤهل هؤلاء الأعوان أيضا :
- لزيارة ورشات التجزئات والمجموعات السكنية والبنايات،
- للقيام بالفحص والتحقيقات،
- لاستصدار الوثائق التقنية المكتوبة والبيانية الخاصة بها،
- لغلق الورشات غير القانونية.