الفصل الثاني — تحقيق مطابقة البنايات › القسم الثالث — كيفيات استئناف إتمام أشغال الإنجاز
المادة 61
يمنح الحصول على شهادة المطابقة حق الربط بالطرق وشبكات الانتفاع العمومية.
يمنع كل ربط يتم خارج أحكام الفقرة الأولى أعلاه.
تحدد أصناف الطرقات وشبكات الانتفاع وكيفيات التكفل بها عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث أحكام جزائية القسم الأول معاينة المخالفات المادّ ة 62 : علاوة على الضباط وأعوان الشرطة القضائية والمستخدمين المنصوص عليهم في المادة 76 مكرر من القانون رقم 90-29 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤهل الأعوان المذكورون في المادة 68 أدناه، للبحث ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون.
يؤهل هؤلاء الأعوان أيضا :
- لزيارة ورشات التجزئات والمجموعات السكنية والبنايات،
- للقيام بالفحص والتحقيقات،
- لاستصدار الوثائق التقنية المكتوبة والبيانية الخاصة بها،
- لغلق الورشات غير القانونية.